17
إلى أن يتم تشكيل الاتحاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تتخذ الإجراءات التالية: أ- يتمتع الكتاب المتقدمون إلى الوزارة بطلب تأسيس الاتحاد ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المنصوص عنها في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي بصفة (الأعضاء المؤسسين)، ويمارسون كافة صلاحيات المؤتمر العام للاتحاد ومجلسه خلال فترة انتقالية مدتها عام واحد يبدأ من تاريخ ترخيص هذا الاتحاد من قبل الجهات المسؤولة. ب- ينتخب (الأعضاء المؤسسون) المكتب التنفيذي الموقت للاتحاد الذي ينتخب رئيسه، ويقوم هذا المكتب بدعوة الكتاب العرب كافة في القطر العربي السوري وخارجه للانتساب لهذا الاتحاد وذلك بالوسائل الإعلامية المعروفة، ويقبل طلبات انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية ويعد لانعقاد المؤتمر العام خلال الفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (أ) السابقة. ج- يمارس المكتب التنفيذي الموقت صلاحيات المكتب التنفيذي المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي حتى انعقاد المؤتمر العام، وتنتهي مهمته فور انتخاب مكتب تنفيذي جديد. د- يقوم المكتب التنفيذي الموقت بإعداد مشروع نظام داخلي للاتحاد ويتم إقراره من قبل الأعضاء المؤسسين ويصدر بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي وينشر في الجريدة الرسمية، ولا يعدل إلا من قبل المؤتمرات العامة ويصدر التعديل أيضاً بقرار من وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي. هـ- إذا لم يتمكن المكتب التنفيذي الموقت من دعوة المؤتمر قبل انقضاء الفترة الانتقالية، يصدر وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي قراراً بحله، ويشكل بمرسوم بناء على اقتراح اللجنة الثقافية مكتباً تنفيذياً جديداً موقتاً، يختار أعضاءه من بين المنتسبين إلى الاتحاد، ولا تتجاوز مدته السنة الواحدة من تاريخ تشكيله، ويمارس هذا المكتب جميع الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم 72 تاريخ 4/2/1969. و- إذا انتهت مدة المكتب التنفيذي للاتحاد ولم يحل محله مكتب تنفيذي آخر لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً بتعيين مكتب تنفيذي جديد لمدة تحدد في المرسوم على أن لا تتجاوز المدة المحددة للمكتب التنفيذي المنتخب.

