16
تتألف موارد الاتحاد من: أ- رسوم الانتساب التي تحدد في النظام الداخلي. ب- الاشتراكات الشهرية للأعضاء التي تحدد في النظام الداخلي. ج- المساعدات التي تخصصها الدولة للاتحاد. د- أرباح المطبوعات والمجلات وريع الحفلات والنشاطات الأخرى التي يقوم بها الاتحاد والتي تدخل ضمن اختصاصه. هـ- الهبات والمنح والمساعدات والوصايا التي توافق عليها الوزارة. و- فوائد أموال الاتحاد المودعة في المصارف.

