15
أ- الجمعية هي مجموعة من الكتاب الأعضاء في الاتحاد الذين يمارسون نشاطهم في مجالات فكرية واحدة أو متقاربة. ب- لكل عضو في الاتحاد الحق في الانتساب إلى إحدى الجمعيات السبع التالية التي يرى أنها أكثر ملاءمة لممارسة نشاطه كعضو في الاتحاد، وهي: 1- جمعية البحوث والدراسات. 2- جمعية القصة والرواية. 3- جمعية الشعر. 4- جمعية النقد الأدبي. 5- جمعية المسرح. 6- جمعية الترجمة. 7- جمعية أدب الأطفال. ويحق لاتحاد الكتاب، حسب نظامه، إحداث جمعيات أخرى كلما اقتضت الضرورة. ج- يصدر النظام الداخلي بقرار من المكتب التنفيذي.

