18
يخول وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
18
يخول وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.