التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

18

يخول وزير الثقافة والسياحة والإرشاد القومي صلاحية إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.