11
يعقد المؤتمر العام اجتماعه العادي مرة كل عام، وله أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل.
التشريعات السورية
11
يعقد المؤتمر العام اجتماعه العادي مرة كل عام، وله أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل.