التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

11

يعقد المؤتمر العام اجتماعه العادي مرة كل عام، وله أن يعقد اجتماعات غير عادية كلما رأى المجلس ضرورة لذلك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل.