التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

12

أ- يتألف مجلس الاتحاد من خمسة وعشرين عضواً ينتخبهم المؤتمر العام كل خمس سنوات. ب- يتولى مجلس الاتحاد الاختصاصات التالية: 1- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي من بين أعضائه وفقاً لأحكام النظام الداخلي وكذلك سحب الثقة من أي عضو من أعضاء هذا المكتب. 2- البت في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد ورسم خطة العمل اللازمة لذلك.