التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
72
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

2

يؤسس في الجمهورية العربية السورية اتحاد للكتاب يسمى (اتحاد الكتاب العرب) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق، وله أن ينشئ مكاتب فرعية له في المحافظات التي يرى ضرورة لإنشائها فيها.