2
يؤسس في الجمهورية العربية السورية اتحاد للكتاب يسمى (اتحاد الكتاب العرب) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق، وله أن ينشئ مكاتب فرعية له في المحافظات التي يرى ضرورة لإنشائها فيها.
التشريعات السورية
2
يؤسس في الجمهورية العربية السورية اتحاد للكتاب يسمى (اتحاد الكتاب العرب) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزه دمشق، وله أن ينشئ مكاتب فرعية له في المحافظات التي يرى ضرورة لإنشائها فيها.