المواد
المقدمة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة بناء على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 302 تاريخ 23/12/1963 يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ترسل محاكم الجزاء العادية والعسكرية والمحاكم والسلطات الادارية في الجمهورية العربية السورية إلى المديرية العامة للأمن العام (ادارة الأدلة القضائية ) في ميعاد عشرين يوما على الأكثر من اكتساب أحكامها وقراراتها قوة القضية المقضية . أ- مذكرة بالأحكام والقرارات المنوه بها تدعى المذكرة رقم 1 تملأ حقولها بصورة كاملة قبل ارسالها . ب- نسختين من جدول إجمالي بالمذكرات رقم 1 المرسلة ويكون المساعد أو الموظف المختص مسؤولا عن إهمال إرسال المذكرة رقم 1 ضمن هذه المدة أو إغفال أخذ البيانات المذكورة بالمادة التالية :
2 · المادة 2
#تتضمن المذكرة رقم 1 الحقول التالية على الأخص : أ- هوية المحكوم عليه بصورة مفصلة . ب- أوصاف المحكوم عليه . ج- الأحكام الصادرة بحقه وجميع الإيضاحات عنها وخاصة ما كان منها متضمنا عقوبتي التجريد المدني أو المنع من الحقوق المدنية . د- بصمات أصابعه وصورته الفوغرافية أو الشمسية أن أمكن . هـ- ملاحظات :
3 · المادة 3
#ان من جملة أوصاف المحكوم عليه التي ينبغي إيرادها في المذكرة رقم 1 علاماته الفارقة من وسم وآثار جرح أو حرق وما إلى ذلك ويجب تدوين هذه العلاقات بكل دقة أما المعلومات التي يعطيها المحكوم عليه عن نفسه فينبغي أن تدون بأمانة وبدون تحريف .
4 · المادة 4
#ترد في المذكرات رقم 1 الأحكام التالية : أ- الأحكام الجنائية والجنحية وجاهية كانت أو غيابية . ب- القرارات التأديبية القاضية بالتجريد من بعض الحقوق المدنية كعزل أحد الموظفين مثلا . ج- قرارات الإقامة الجبرية .
5 · المادة 5
#ان الصورة الفوغرافية أو الشمسية التي تلصق على المذكرة رقم 1 يجب أن تكون مأخوذة من جانب الوجه بشكل تظهر فيه دقائق هيئة المحكوم عليه الطبيعية ظهورا تاما
6 · المادة 6
#أ- تنظم مذكرة لاحقة رقم 1 بالتعديلات التي قد تطرأ على الحكم من صدور عفو أو تخفيض عقوبة أو وقف حكم نافذ أو إعادة حقوق مدينة وما إلى ذلك. ب- ترسل المحاكم الصلحية بعد البت بدعاوى تصحيح الأسماء نسخا عن قرارات التصحيح إلى إدارة الأدلة القضائية بظرف عشرة أيام من إصدار الأحكام المذكورة .
7 · المادة 7
#يتضمن الجدول الإجمالي بالمذكرات رقم 1 أرقام هذه المذكرات وأسماء المحكومين .
8 · المادة 8
#تحتفظ إدارة الأدلة القضائية بإحدى نسختي الجدول الإجمالي بالمذكرات رقم 1 وتعيد الثانية إلى مصدرها بعد توقيعها .
9 · المادة 9
#في خلال عشرين يوما من استلام المذكرات رقم 1 تقوم إدارة الأدلة القضائية ( فرع السجل العدلي ) . أ- بتسجيل محتوياتها بسجل خاص . ب- بتنظيم بطاقات المحكومين وتصنيفها حسب الأحرف الهجائية على أساس اللقب والشهرة وتفريعها حسب أسمائهم وأسماء آبائهم وتدوين خلاصة المذكرات رقم 1 فيها .
10 · المادة 10
#عند إقامة الدعوى العامة ومباشرة التتبعات القانونية بحق أحد الأشخاص يترتب على الدوائر ذات العلاقة أن تطلب من المديرية العامة للأمن العام – إدارة الأدلة القضائية – خلاصة سجل المدعى عليه لضمها إلى اضبارة الدعوى فترسل إدارة الأدلة القضائية الخلاصة المذكورة بمذكرة تدعى المذكرة رقم 2
11 · المادة 11
#لا تعطى المذكرة رقم 2 الأبناء على طلب المحاكم والدوائر القضائية العادية والعسكرية والإدارات العامة .
12 · المادة 12
#تتضمن المذكرة رقم 2 الحقول التالية : أ- هوية الشخص مفصلة . ب- الأحكام الصادرة بحقه وجميع الإيضاحات عليها . ج- ملاحظات :
13 · المادة 13
#توسم المذكرة رقم 2 بكلمة محكوم بالحبر الأحمر في حال وجود حكم بحق العلاقة وبعبارة – لا حكم عليه – في حال عدم وجود حكم بحقه .
14 · المادة 14
#يحق للأفراد ذوي العلاقة أن يتقدموا بطلب إعطائهم خلاصة سجلهم العدلي يقدم الطلب إلى إدارة الأدلة القضائية – فرع السجل العدلي – مرفقا بالهوية الشخصية فيعطى ذو العلاقة خلاصة سجله العدلي بمذكرة تدعى المذكرة تدعى المذكرة رقم 3
15 · المادة 15
#تطبق على المذكرة رقم 3 أحكام المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم التشريعي المتعلقتين بالمذكرة رقم 2
16 · المادة 16
#يمكن لطالب المذكرة رقم 3 المقيم خارج دمشق ان يتقدم بطلبه إلى فرع الأدلة القضائية في المحافظة التي يقيم فيها أو إلى شعبة الشرطة في المنطقة أو الناحية ، مرفقا بطوابع مالية معادلة للرسم .
17 · المادة 17
#لا يجوز إعطاء المذكرة رقم 3 إلا لصاحبها أو لممثله القانوني أو الشرعي.
18 · المادة 18
#تدون إدارة الأدلة القضائية في سجل خاص المذكرات رقم 2 والمذكرات رقم 3 التي تعطيها .
19 · المادة 19
#تضع قيادة قوى الأمن الداخلي نماذج المذكرات رقم 1-2-3 ونموذج بطاقات السجل العدلي .
20 · المادة 20
#ترسل المحاكم والسلطات المشار إليها في المادة الأولى إلى إدارة الأدلة القضائية حتى مطلع شهر كانون أول من كل عام جدولا يتضمن أسماء المحكومين بعقوبتي التجريد المدني والمنع من الحقوق المدنية .
21 · المادة 21
#يمكن تسجيل الأحكام الجزائية الصادرة عن الحاكم الأجنبية بحق السوريين في السجل العدلي بعد إحالتها إلى محكمة بداية الجزاء للبت في انطباقها على قانون العقوبات السوري ولإصدار القرارات بذلك .
22 · المادة 22
#تلغى جميع الأحكام والقرارات المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وخاصة القراران رقم 338 تاريخ 20 أيلول 1924 ورقم 3092 تاريخ 15 نيسان 1931
23 · المادة 23
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 8/8/1383 و 23/12/1963

