التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

6

أ‌-  تنظم مذكرة لاحقة رقم 1 بالتعديلات التي قد تطرأ على الحكم من صدور عفو أو تخفيض عقوبة أو وقف حكم نافذ أو إعادة حقوق مدينة وما إلى ذلك. ب‌- ترسل المحاكم الصلحية بعد البت بدعاوى تصحيح الأسماء نسخا عن قرارات التصحيح إلى إدارة الأدلة القضائية بظرف عشرة أيام من إصدار الأحكام المذكورة .