التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

5

ان الصورة الفوغرافية أو الشمسية التي تلصق على المذكرة رقم  1 يجب أن تكون مأخوذة من جانب الوجه بشكل تظهر فيه دقائق هيئة المحكوم عليه الطبيعية  ظهورا تاما