4
ترد في المذكرات رقم 1 الأحكام التالية : أ- الأحكام الجنائية والجنحية وجاهية كانت أو غيابية . ب- القرارات التأديبية القاضية بالتجريد من بعض الحقوق المدنية كعزل أحد الموظفين مثلا . ج- قرارات الإقامة الجبرية .
التشريعات السورية
4
ترد في المذكرات رقم 1 الأحكام التالية : أ- الأحكام الجنائية والجنحية وجاهية كانت أو غيابية . ب- القرارات التأديبية القاضية بالتجريد من بعض الحقوق المدنية كعزل أحد الموظفين مثلا . ج- قرارات الإقامة الجبرية .