التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

4

ترد في المذكرات رقم 1 الأحكام التالية : أ‌-       الأحكام الجنائية والجنحية وجاهية كانت أو غيابية . ب‌- القرارات التأديبية القاضية بالتجريد من بعض الحقوق المدنية كعزل أحد الموظفين مثلا . ج- قرارات الإقامة الجبرية .