التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

3

ان من جملة أوصاف المحكوم عليه التي ينبغي إيرادها في المذكرة رقم 1 علاماته الفارقة من وسم وآثار جرح  أو حرق وما إلى ذلك ويجب تدوين هذه العلاقات بكل دقة أما المعلومات التي يعطيها المحكوم عليه عن نفسه فينبغي أن تدون بأمانة وبدون تحريف .