التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

2

تتضمن المذكرة رقم 1 الحقول التالية على الأخص : أ‌-  هوية المحكوم عليه بصورة مفصلة . ب‌- أوصاف المحكوم عليه . ج- الأحكام الصادرة بحقه وجميع الإيضاحات عنها وخاصة ما كان منها متضمنا عقوبتي التجريد المدني أو المنع من الحقوق المدنية . د- بصمات أصابعه وصورته الفوغرافية أو الشمسية أن أمكن . هـ- ملاحظات :