1
ترسل محاكم الجزاء العادية والعسكرية والمحاكم والسلطات الادارية في الجمهورية العربية السورية إلى المديرية العامة للأمن العام (ادارة الأدلة القضائية ) في ميعاد عشرين يوما على الأكثر من اكتساب أحكامها وقراراتها قوة القضية المقضية . أ- مذكرة بالأحكام والقرارات المنوه بها تدعى المذكرة رقم 1 تملأ حقولها بصورة كاملة قبل ارسالها . ب- نسختين من جدول إجمالي بالمذكرات رقم 1 المرسلة ويكون المساعد أو الموظف المختص مسؤولا عن إهمال إرسال المذكرة رقم 1 ضمن هذه المدة أو إغفال أخذ البيانات المذكورة بالمادة التالية :

