14
يحق للأفراد ذوي العلاقة أن يتقدموا بطلب إعطائهم خلاصة سجلهم العدلي يقدم الطلب إلى إدارة الأدلة القضائية – فرع السجل العدلي – مرفقا بالهوية الشخصية فيعطى ذو العلاقة خلاصة سجله العدلي بمذكرة تدعى المذكرة تدعى المذكرة رقم 3
التشريعات السورية
14
يحق للأفراد ذوي العلاقة أن يتقدموا بطلب إعطائهم خلاصة سجلهم العدلي يقدم الطلب إلى إدارة الأدلة القضائية – فرع السجل العدلي – مرفقا بالهوية الشخصية فيعطى ذو العلاقة خلاصة سجله العدلي بمذكرة تدعى المذكرة تدعى المذكرة رقم 3