التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

14

يحق للأفراد ذوي العلاقة أن يتقدموا بطلب إعطائهم خلاصة سجلهم العدلي يقدم الطلب إلى إدارة الأدلة القضائية – فرع السجل العدلي – مرفقا بالهوية الشخصية فيعطى ذو العلاقة خلاصة سجله العدلي بمذكرة تدعى المذكرة تدعى المذكرة رقم 3