13
توسم المذكرة رقم 2 بكلمة محكوم بالحبر الأحمر في حال وجود حكم بحق العلاقة وبعبارة – لا حكم عليه – في حال عدم وجود حكم بحقه .
التشريعات السورية
13
توسم المذكرة رقم 2 بكلمة محكوم بالحبر الأحمر في حال وجود حكم بحق العلاقة وبعبارة – لا حكم عليه – في حال عدم وجود حكم بحقه .