التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

13

توسم المذكرة رقم 2 بكلمة محكوم بالحبر الأحمر في حال وجود حكم بحق العلاقة وبعبارة – لا حكم عليه – في حال عدم وجود حكم بحقه .