التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

20

ترسل المحاكم والسلطات المشار إليها في المادة الأولى إلى إدارة الأدلة  القضائية حتى مطلع شهر كانون أول من كل عام جدولا يتضمن أسماء المحكومين بعقوبتي التجريد المدني والمنع من الحقوق المدنية .