20
ترسل المحاكم والسلطات المشار إليها في المادة الأولى إلى إدارة الأدلة القضائية حتى مطلع شهر كانون أول من كل عام جدولا يتضمن أسماء المحكومين بعقوبتي التجريد المدني والمنع من الحقوق المدنية .
التشريعات السورية
20
ترسل المحاكم والسلطات المشار إليها في المادة الأولى إلى إدارة الأدلة القضائية حتى مطلع شهر كانون أول من كل عام جدولا يتضمن أسماء المحكومين بعقوبتي التجريد المدني والمنع من الحقوق المدنية .