21
يمكن تسجيل الأحكام الجزائية الصادرة عن الحاكم الأجنبية بحق السوريين في السجل العدلي بعد إحالتها إلى محكمة بداية الجزاء للبت في انطباقها على قانون العقوبات السوري ولإصدار القرارات بذلك .
التشريعات السورية
21
يمكن تسجيل الأحكام الجزائية الصادرة عن الحاكم الأجنبية بحق السوريين في السجل العدلي بعد إحالتها إلى محكمة بداية الجزاء للبت في انطباقها على قانون العقوبات السوري ولإصدار القرارات بذلك .