التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

21

يمكن تسجيل الأحكام الجزائية الصادرة عن الحاكم الأجنبية بحق السوريين في السجل العدلي بعد إحالتها إلى محكمة بداية الجزاء للبت في انطباقها على قانون العقوبات السوري  ولإصدار القرارات بذلك .