22
تلغى جميع الأحكام والقرارات المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وخاصة القراران رقم 338 تاريخ 20 أيلول 1924 ورقم 3092 تاريخ 15 نيسان 1931
التشريعات السورية
22
تلغى جميع الأحكام والقرارات المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وخاصة القراران رقم 338 تاريخ 20 أيلول 1924 ورقم 3092 تاريخ 15 نيسان 1931