التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

11

لا تعطى المذكرة رقم 2 الأبناء على طلب المحاكم والدوائر القضائية العادية والعسكرية والإدارات العامة .