16
يمكن لطالب المذكرة رقم 3 المقيم خارج دمشق ان يتقدم بطلبه إلى فرع الأدلة القضائية في المحافظة التي يقيم فيها أو إلى شعبة الشرطة في المنطقة أو الناحية ، مرفقا بطوابع مالية معادلة للرسم .
التشريعات السورية
16
يمكن لطالب المذكرة رقم 3 المقيم خارج دمشق ان يتقدم بطلبه إلى فرع الأدلة القضائية في المحافظة التي يقيم فيها أو إلى شعبة الشرطة في المنطقة أو الناحية ، مرفقا بطوابع مالية معادلة للرسم .