التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

17

لا يجوز إعطاء المذكرة رقم 3 إلا لصاحبها أو لممثله القانوني أو الشرعي.