المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
17 · المادة 17
المرسوم التشريعي 302 لعام 1963 المتضمن قانون تنظيم السجل العدلي
سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 302 لعام 1963 المتضمن قانون تنظيم السجل العدلي
/
17 · المادة 17
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
17
لا يجوز إعطاء المذكرة رقم 3 إلا لصاحبها أو لممثله القانوني أو الشرعي.