التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
302
الرقم
1963
السنة
ساري
الحالة

18

تدون إدارة الأدلة القضائية في سجل خاص المذكرات رقم 2 والمذكرات رقم 3 التي تعطيها .