المواد
قانون محاكمة الوزراء
قانون محاكمة الوزراء
الباب الأول
الباب الأول
الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء
الهيئة المختصة بمحاكمة الوزراء
1 · المادة 1
#المادة 1 تتولى محاكمة الوزراء محكمة عليا تشكل من اثني عشر عضوا ستة منهم من أعضاء مجلس الأمة يختارون بطريق القرعة وستة من مستشاري محكمة النقض ومحكمة التمييز يختار ثلاثة منهم بطريق القرعة مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم. ويختار بذات الطريقة عدد مساو من أعضاء مجلس الأمة والمستشارين بصفة احتياطية. وفي حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع منه يحل محله أقدم الأعضاء الاحتياطيين إذا كان من المستشارين واكبر الأعضاء سنا إذا كان من أعضاء مجلس الأمة. ويرأس المحكمة أعلى المستشارين في الدرجة والأقدمية.
2 · المادة 2
#المادة 2 يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، ويبدون آراءهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول اصغر أعضاء مجلس الأمة سنا ويكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطيون معا في جانب يخصص لهم.
3 · المادة 3
#المادة 3 يقوم بوظيفة الادعاء أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس وذلك بعد صدور قرار الاتهام ويجوز أن يعاونه واحد أو أكثر من رجال النيابة العامة يندبه النائب العام بناء على طلب مجلس الأمة. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يقوم بتمثيل الادعاء أمام المحكمة النائب العام في الإقليم المصري أو النائب العام لدى محكمة التمييز في الإقليم السوري حسب الأحوال أو من يقوم مقامه ويعاونه من يرى الاستعانة به من رجال النيابة العامة.
4 · المادة 4
#المادة 4 تنعقد المحكمة في دار محكمة النقض بالقاهرة ، ويقوم قلم كتابها بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا.
الباب الثاني
الباب الثاني
في مسؤولية الوزراء
في مسؤولية الوزراء
5 · المادة 5
#المادة 5 مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية: 1- الخيانة العظمى: وتعتبر خيانة عظمى كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الخارجي أو الداخلي أو نظام الحكم الجمهوري ويكون منصوصا عليها في القوانين المصرية أو السورية ومحددا لها في أي من هذه القوانين عقوبات الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو الاعتقال المؤبد أو المؤقت. 2- مخالفة الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور. 3- التصرف أو الفعل الذي من شأنه التأثير بالزيادة أو النقصان في أثمان البضائع أو العقارات أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة بالبورصة أو القابلة للتداول في الأسواق بقصد الحصول على فائدة شخصية أو للغير. 4- استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة. 5- المخالفة العمدية للقوانين أو اللوائح التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى. 6- العمل أو التصرف الذي يقصد منه التأثير في القضاة أو أية هيئة خولها القانون اختصاصها في القضاء أو الإفتاء في الشؤون القانونية. 7- التدخل في عملية الانتخاب أو الاستفتاء أو إجراءاتهما بقصد التأثير في نتيجة أي منهما سواء كان ذلك بإصدار أوامر أو تعليمات مخالفة للقانون إلى الموظفين المختصين أو باتخاذ تدابير غير مشروعة.
6 · المادة 6
#المادة 6 يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو ما يعادلها من الليرات في الإقليم السوري ما لم ينص القانون على عقوبة اشد، ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
7 · المادة 7
#المادة 7 مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتما على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه وحرمانه من الحقوق السياسية ومن عضويته في مجلس الأمة. ويجوز للمحكمة الحكم عليه بالإضافة إلى العقوبات السابقة بالحرمان من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطة العامة ومن أية وظيفة في هذه الهيئات وكذلك الحرمان من الأشغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن التي لها تأثير في تكوين الرأي العام أو تربية النشئ أو المهن ذات التأثير في الاقتصاد القومي لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ الحكم كما يجوز الحكم برد ما أفاده المتهم من جريمته وتقدر المحكمة مقدار ما يرد. ويجوز للمحكمة أن تحكم بتعويض ما حدث من ضرر لأي شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.
الباب الثالث
الباب الثالث
إجراءات الاتهام والمحاكمة
إجراءات الاتهام والمحاكمة
8 · المادة 8
#المادة 8 يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من أعضائه يختار أربعة منهم بطريق الاقتراع السري وفي جلسة علنية. ويرشح رئيس المجلس عضوين من رجال القانون في المجلس لاختيار احدهما بالطريقة ذاتها عضوا في هذه اللجنة. وتتولى لجنة التحقيق دراسة موضوع الاقتراح والتحقيق فيه.
9 · المادة 9
#المادة 9 تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد.
10 · المادة 10
#المادة 10 يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه. ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور.
11 · المادة 11
#المادة 11 يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاة الأعلى في كل من الإقليمين قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم في اليوم التالي لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة في الوقت ذاته لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام أو الإحالة.
12 · المادة 12
#المادة 12 ويرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة العليا قرار الاتهام أو الإحالة مع صورة من محضر الجلسة التي صدر فيها والمداولات التي جرت بشأنه وتقرير لجنة التحقيق وجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام وكذلك أسماء الأعضاء الذين انتخبهم المجلس ممثلين للاتهام أمام المحكمة. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسل رئيس الجمهورية إلى رئيس المحكمة العليا بعد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ اختيار المستشارين أعضاء المحكمة قرار إحالة الوزير إلى المحكمة على أن يكون القرار مسببا مصحوبا بجميع الأوراق والمستندات المؤيدة للاتهام.
13 · المادة 13
#المادة 13 تتولى النيابة العامة لدى محكمة النقض ومحكمة التمييز على حسب الأحوال إبلاغ المتهم صورة قرار الاتهام أو الإحالة وقائمة شهود الإثبات.
14 · المادة 14
#المادة 14 يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام أو الإحالة وتقوم النيابة العامة بإبلاغ المتهم هذا الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل، ويحظر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين على الأقل.
15 · المادة 15
#المادة 15 تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والإجراءات المقررة في القوانين الأخرى لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات ويكون لها الاختصاصات المقررة في القانون لسلطات التحقيق.
16 · المادة 16
#المادة 16 لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام أو الإحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز: 1- إصلاح كل خطا مادي في نص القرار. 2- تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاتهام أو الإحالة.
17 · المادة 17
#المادة 17 يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. على أنه يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته. ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب أو العناصر التي ظهرت بعد صدور الحكم والتي يبنى عليها إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
18 · المادة 18
#المادة 18 إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام للإقليم بمجرد ضبط المحكوم عليه أو حضوره أن يخطر بذلك رئيس مجلس الأمة أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال ويجب أن تعاد المحاكمة خلال شهر من تاريخ هذا الإخطار وللنائب العام أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه حتى يعاد تشكيل المحكمة العليا لتقرير ما تراه في هذا الشأن وتنظر المحكمة العليا الدعوى ولتوا فر المحكوم عليه أو امتنع عن الحضور بعد إعلانه ويكون الحكم في هذه الحالة بمثابة حكم حضوري.
19 · المادة 19
#المادة 19 إذا صدر الحكم بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تبين المحكمة الجهة التي يتم فيها تنفيذ العقوبة.
الباب الرابع
الباب الرابع
أحكام عامة
أحكام عامة
20 · المادة 20
#المادة 20 إذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الأمة ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام.
21 · المادة 21
#المادة 21 يجب أن يكون المحامي الذي يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز.
22 · المادة 22
#المادة 22 لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الإفشاء بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
23 · المادة 23
#المادة 23 يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدرها هيئة المحكمة وفقا لما هو مقرر في القانون.
24 · المادة 24
#المادة 24 تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة الوزير إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق أو التدخل ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته.
25 · المادة 25
#المادة 25 تسرى أحكام هذا القانون على نواب الوزراء.
الخاتمة
صدر في 22/6/1958 الموافق 5/12/1377
المقدمة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، قرر القانون الآتي:
1 · مادة 1
#مادة 1 يعمل بالقانون المرافق في شأن محاكمة الوزراء.
2 · مادة 2
#مادة 2 يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
3 · مادة 3
#مادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به في الإقليمين المصري والسوري من تاريخ نشره.
الخاتمة
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي الحجة سنة 1377 (22 يونيه سنة 1958)

