التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

11

المادة 11 يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاة الأعلى في كل من الإقليمين قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لاختيار المستشارين لعضوية المحكمة العليا. وفي حالة صدور قرار الإحالة من رئيس الجمهورية يرسله إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل إقليم في اليوم التالي لصدوره ويرسل صورة من هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة في الوقت ذاته لاختيار أعضاء المحكمة العليا من أعضائه على أن يتم إجراء القرعة وتشكيل المحكمة العليا في جميع الأحوال خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الاتهام أو الإحالة.