التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

10

المادة  10 يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ رفع التقرير إليه. ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن وفقا لأحكام الدستور.