التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

9

المادة 9 تعد لجنة التحقيق تقريرا بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تكليفها بحث الموضوع ويجوز للمجلس أن يقرر تقصير هذا الميعاد.