التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

22

المادة 22 لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة ويعاقب على هذا الإفشاء بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.