21
المادة 21 يجب أن يكون المحامي الذي يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز.
التشريعات السورية
21
المادة 21 يجب أن يكون المحامي الذي يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز.