التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

21

المادة 21 يجب أن يكون المحامي الذي يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيدا في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محكمة التمييز.