التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

20

المادة 20 إذا قدم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام مجلس الأمة ولجنة التحقيق إذا طلب ذلك بعد تقديم الاقتراح وقبل صدور قرار الاتهام.