2
المادة 2 يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضوا فمستشارا، ويبدون آراءهم على هذا الترتيب على أن يكون الأول اصغر أعضاء مجلس الأمة سنا ويكون الرئيس آخر من يبدي رأيه. ويجلس الأعضاء الاحتياطيون معا في جانب يخصص لهم.

