16
المادة 16 لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام أو الإحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز: 1- إصلاح كل خطا مادي في نص القرار. 2- تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاتهام أو الإحالة.

