التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

16

المادة 16 لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام أو الإحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذا القرار ومع ذلك يجوز: 1- إصلاح كل خطا مادي في نص القرار. 2- تغيير وصف الأفعال المسندة إلى المتهم بشرط ألا يحكم بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها قانونا للجريمة الواردة في قرار الاتهام أو الإحالة.