17
المادة 17 يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. على أنه يجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإدانة بعد سنة على الأقل من صدور الحكم بناء على طلب النائب العام أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونا أو أقاربه أو زوجته بعد وفاته. ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب أو العناصر التي ظهرت بعد صدور الحكم والتي يبنى عليها إعادة النظر إلى الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فإذا قضت بقبوله أعيدت المحاكمة أمام المحكمة العليا التي يعاد تشكيلها وفقا لأحكام هذا القانون.

