التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

4

المادة 4 تنعقد المحكمة في دار محكمة النقض بالقاهرة ، ويقوم قلم كتابها بأعمال قلم الكتاب في المحكمة العليا.