6
المادة 6 يعاقب على الخيانة العظمى بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ويعاقب على باقي الجرائم بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وبالغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو ما يعادلها من الليرات في الإقليم السوري ما لم ينص القانون على عقوبة اشد، ويعاقب على الشروع في هذه الجرائم بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.

