التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
79
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

24

المادة 24 تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة الوزير إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق أو التدخل ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته.