24
المادة 24 تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة الوزير إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق أو التدخل ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته.
التشريعات السورية
24
المادة 24 تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة الوزير إليها بمحاكمة الفاعلين الأصليين والشركاء سواء كان اشتراكهم بالتحريض أو الاتفاق أو التدخل ، كما تختص بنظر الجرائم المرتبطة بجريمته.