14
المادة 14 يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ النيابة المتهم صورة من قرار الاتهام أو الإحالة وتقوم النيابة العامة بإبلاغ المتهم هذا الموعد وبالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة قبل الموعد بثمانية أيام على الأقل، ويحظر رئيس المحكمة أعضاءها بالموعد المعين لانعقادها قبله بيومين على الأقل.

