التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 66 لعام 1962 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 66 لعام 1962 المتضمن تعديل قانون السلطة القضائية الفئة : السلطة القضائية المحتوى: إن رئيس الجمهورية بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/4/1962 . وبناءً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء المنعقد برئاسته رقم 67 تاريخ 10/7/1962 نشر المرسوم التشريعي الآتي :

1 · المادة 1

#

تلغى المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 98 تاريخ 15/11/1961 المتضمن إصدار قانون السلطة القضائية .

2 · المادة 2

#

تلغى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص الآتي : " تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استثنائية وستة مستشارين كما حدد ذلك بالجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى " .

3 · المادة 3

#

تلغى المادة 23 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي : " آ- قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش إلا أنه يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتولى بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه التحقيق في أمر معين يرى ضرورة التحقيق فيه . ب- يراعى في تفتيش قضاة الفئة الرابعة أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس إدارة التفتيش بعد إعلام رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس الغرفة الاستئنافية إذا كان المفتش عليه مستشاراً فيها وأخذ رأيه في الموضوع وفي نتيجة التفتيش " .

4 · المادة 4

#

تضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون السلطة القضائية الآتية : " وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القطعية .

5 · المادة 5

#

تضاف إلى المادة 46- من قانون السلطة القضائية الفقرة الآتية : " هـ- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم العادية والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . كما تختص في الفصل في الأمور الآتية : 1- في الإدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوة : 2- في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ . 3- في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص . أ‌- بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية . ب‌- بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية . ج- بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً . وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور " .

6 · المادة 6

#

تضاف إلى آخر البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون السلطة القضائية العبارة الآتية : " أو ثلاثة من أعضائه " .

7 · المادة 7

#

تلغى الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي : " ب- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً : 1- مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون . 2- مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون . 3- مدة أربع سنوات في الفئة السابعة .

8 · المادة 8

#

تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 76 العبارة الآتية : " ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل " .

9 · المادة 9

#

يستعاض عن كلمة (سنتان ) الواردة في الفقرة 1 وفي البندين (ب) و (د) من الفقرة (2) من المادة 93 من قانون السلطة القضائية بكلمتي " ثلاث سنوات " .

10 · المادة 10

#

تلغى الفقرة الثانية من المادة 94 ويستعاض عنها بالنص الآتي : " تجري التنقلات القضائية للمستشارين من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق " .

11 · المادة 11

#

تلغى المادة 98 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي : " مادة 98- أ- يجري الترفيع بإعطاء القاضي العلاوة المقررة قانوناً شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى للراتب المقرر لفئته باستثناء قضاة الفئتين السادسة والسابعة الذين يحق لهم عند وصولهم أو تجاوزهم الحد الأعلى لمربوطهم تقاضي العلاوة المقررة للفئة الأعلى . ب- يستثنى من القيد في جدول الترفيع قضاة الفئتين الثانية والثالثة " .

12 · المادة 12

#

تلغى المادة 99 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي : " أ- يتوقف التعيين من فئة إلى فئة أعلى منها على وجود شاغر . ب- يعطى القاضي الذي يعين إلى فئة أعلى من فئته علاوة واحدة من علاوات الفئة المعين إليها وإذا كان هذا التعيين إلى فئة ذات مربوط ثابت تكون العلاوة 1200 ليرة وكل ذلك مع احتفاظه بقدمه السابق للترفيع .

13 · المادة 13

#

تضاف إلى المادة 117 من قانون السلطة القضائية الفقرة الآتية : " يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة " .

14 · المادة 14

#

تحدث محاكم استئنافية يعهد إليها بقضايا الإصلاح الزراعي وفقاً لأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 2/5/1962 .

15 · المادة 15

#

أ- يضاف إلى الفئة الرابعة من الجدول /ب/ الملحق بقانون السلطة القضائية وظيفتا قاضي بداية أول في كل من دمشق وحلب . ب- يضاف إلى الجدول رقم /9/ الملحق بالقانون المشار إليه إحدى عشرة وظيفة رئيس غرفة استئنافية واثنان وعشرون وظيفة مستشار . ج- يضاف إلى الجدول رقم 4 الملحق بالقانون المشار إليه ، الوظائف الآتية : د- يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالقانون المشار إليه الوظائف الآتية :

16 · المادة 16

#

يتم إحداث المحاكم الاستثنائية الإضافية وتعيين اختصاصاتها وتكليفها عقد جلسات دورية في بعض المحافظات بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاة الأعلى .

17 · المادة 17

#

أ- خلافاً للأحكام القانونية النافذة يجوز إجراء التنقلات القضائية وملء جميع الوظائف الشاغرة بأول مربوطها أو بمربوطها الثابت من القضاة العاملين أو من غيرهم ممن نصت عليهم المادة 72 دون التقيد بالفقرة الثانية منها أو بشرط السن المنصوص عليه في البند الأخير من لفقرة (هـ) من المادة 70 من هذا القانون وذلك خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي بمرسوم يصدر بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى . ب- يجري ملء وظائف المساعدين القضائيين والمحضرين الشاغرة وفاقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته باستثناء شرط المسابقة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

18 · المادة 18

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في: 12/7/1962 .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.