10
تلغى الفقرة الثانية من المادة 94 ويستعاض عنها بالنص الآتي : " تجري التنقلات القضائية للمستشارين من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق " .
التشريعات السورية
10
تلغى الفقرة الثانية من المادة 94 ويستعاض عنها بالنص الآتي : " تجري التنقلات القضائية للمستشارين من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق " .