التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

10

تلغى الفقرة الثانية من المادة 94 ويستعاض عنها بالنص الآتي : " تجري التنقلات القضائية للمستشارين من منطقة إلى أخرى حسب الترتيب السابق " .