التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

11

تلغى المادة 98 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي : " مادة 98- أ- يجري الترفيع بإعطاء القاضي العلاوة المقررة قانوناً شريطة عدم تجاوز الحد الأعلى للراتب المقرر لفئته باستثناء قضاة الفئتين السادسة والسابعة الذين يحق لهم عند وصولهم أو تجاوزهم الحد الأعلى لمربوطهم تقاضي العلاوة المقررة للفئة الأعلى . ب- يستثنى من القيد في جدول الترفيع قضاة الفئتين الثانية والثالثة " .