2
تلغى الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 98 المشار إليه ويستعاض عنها بالنص الآتي : " تتألف إدارة التفتيش من رئيس بدرجة رئيس غرفة استثنائية وستة مستشارين كما حدد ذلك بالجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون ويجري ندبهم خلال شهر تموز من كل سنة بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى " .

