التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

3

تلغى المادة 23 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي : " آ- قضاة الفئة الثالثة وما فوق غير خاضعين للتفتيش إلا أنه يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتولى بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه التحقيق في أمر معين يرى ضرورة التحقيق فيه . ب- يراعى في تفتيش قضاة الفئة الرابعة أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس إدارة التفتيش بعد إعلام رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس الغرفة الاستئنافية إذا كان المفتش عليه مستشاراً فيها وأخذ رأيه في الموضوع وفي نتيجة التفتيش " .