التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

4

تضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة 38 من قانون السلطة القضائية الآتية : " وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القطعية .