5
تضاف إلى المادة 46- من قانون السلطة القضائية الفقرة الآتية : " هـ- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم العادية والآخر من إحدى محاكم الأحوال الشخصية . كما تختص في الفصل في الأمور الآتية : 1- في الإدعاء الواقع أثناء الدعوى أو بعد صدور الحكم ولو قطعياً بشأن عدم اختصاص محكمة مذهبية أو روحية لرؤية الدعوة : 2- في مخالفة الأحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية أو الروحية لقواعد الأصول والقانون وفي قابليتها للتنفيذ . 3- في النزاع السلبي أو الإيجابي على الاختصاص . أ- بين محكمة مدنية أو شرعية وبين محكمة مذهبية أو روحية . ب- بين محكمة مذهبية وبين محكمة روحية . ج- بين محكمتين روحيتين لا تتبعان مرجعاً واحداً . وتتبع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 من هذا القانون بالنسبة للطلبات الخاصة بالفصل في النزاع المذكور " .

