6
تضاف إلى آخر البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون السلطة القضائية العبارة الآتية : " أو ثلاثة من أعضائه " .
التشريعات السورية
6
تضاف إلى آخر البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون السلطة القضائية العبارة الآتية : " أو ثلاثة من أعضائه " .