التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

6

تضاف إلى آخر البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 67 من قانون السلطة القضائية العبارة الآتية : " أو ثلاثة من أعضائه " .