7
تلغى الفقرة (ب) من المادة 72 من قانون السلطة القضائية ويستعاض عنها بالنص الآتي : " ب- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً : 1- مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون . 2- مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون . 3- مدة أربع سنوات في الفئة السابعة .

