8
تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 76 العبارة الآتية : " ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل " .
التشريعات السورية
8
تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 76 العبارة الآتية : " ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل " .