التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

8

تضاف إلى الفقرة الثانية من المادة 76 العبارة الآتية : " ويحدد تعويض التمثيل لرئيس محكمة النقض بقرار يصدر عن وزير العدل " .