17
أ- خلافاً للأحكام القانونية النافذة يجوز إجراء التنقلات القضائية وملء جميع الوظائف الشاغرة بأول مربوطها أو بمربوطها الثابت من القضاة العاملين أو من غيرهم ممن نصت عليهم المادة 72 دون التقيد بالفقرة الثانية منها أو بشرط السن المنصوص عليه في البند الأخير من لفقرة (هـ) من المادة 70 من هذا القانون وذلك خلال شهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي بمرسوم يصدر بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى . ب- يجري ملء وظائف المساعدين القضائيين والمحضرين الشاغرة وفاقاً لأحكام قانون الموظفين الأساسي وتعديلاته باستثناء شرط المسابقة خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

