13
تضاف إلى المادة 117 من قانون السلطة القضائية الفقرة الآتية : " يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة " .
التشريعات السورية
13
تضاف إلى المادة 117 من قانون السلطة القضائية الفقرة الآتية : " يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة " .