التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
66
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

13

تضاف إلى المادة 117 من قانون السلطة القضائية الفقرة الآتية : " يجوز لرئيس مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة إلى مجلس الدولة بناءً على طلب رئيس مجلس الدولة " .