14
تحدث محاكم استئنافية يعهد إليها بقضايا الإصلاح الزراعي وفقاً لأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 2/5/1962 .
التشريعات السورية
14
تحدث محاكم استئنافية يعهد إليها بقضايا الإصلاح الزراعي وفقاً لأحكام المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 2/5/1962 .